كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَوَجْهُهُ) أَيْ وَجْهُ ابْنِ رَزِينٍ عَدَمُ الْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَقَعْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ إلَخْ) أَيْ فَحَمَلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْغَالِبِ، وَلَمْ يَقَعْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ الْإِطْلَاقِ فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ الْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ عَنْهُ) أَيْ عَنْ ابْنِ رَزِينٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي فِعْلِ نَفْسِهِ) أَيْ فِي إطْلَاقِ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي صُورَةِ التَّعْلِيقِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ قَصْدُ حَثِّهِ أَوْ مَنْعِهِ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَقَعْ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ الِانْحِلَالِ.
(قَوْلُهُ: فِي شَكٍّ) أَيْ فِيمَا لَوْ شَكَّ.
(قَوْلُهُ: مُعَلِّقُ الْقَضَاءِ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَقَوْلُ () لِحَقِّ الْغَيْرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: بِالْهِلَالِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَافِ، وَقَوْلُهُ: فِيهِ أَيْ الْهِلَالِ مُتَعَلِّقٌ بِشَكٍّ.
(قَوْلُهُ فَأَخَّرَ) أَيْ الْقَضَاءَ.
(قَوْلُهُ: فَبَانَ أَنَّهُ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّيْلَةِ الْأُولَى فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: بِتَعَذُّرِ الْحِنْثِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُفَرِّقُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ انْحِلَالِهَا إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ الْمُبَالِي وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَذِكْرُهُ قُبَيْلَ؛ لِأَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي تَنَاوُلِ إجْبَارِ الْقَاضِي بَلْ الِاعْتِدَادِ بِهِ إذَا صَرَّحَ بِمَرَّةٍ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَعَ اسْتِقْبَالِهَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِ وَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ حُكْمِهِ بِمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ الْحَاضِرَةِ وَعَدَمُ تَنَاوُلِهِ لِمَا بَعْدَهَا، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثِ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَنْحَلُّ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ إجْبَارِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ الْأُولَى) أَيْ الْخُرُوجُ بِالْإِذْنِ، وَقَوْلُهُ: وَهِيَ الثَّانِيَةُ أَيْ الْخُرُوجُ بِلَا إذْنٍ.
(قَوْلُهُ: رَاجَعَهَا) أَيْ أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا الْمَفْهُومَ بِالْأُولَى.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ وَأَفْتَى غَيْرُ السُّبْكِيّ.
(قَوْلُهُ: فَاكْتَرَتْ) أَيْ النَّاشِزَةُ دَابَّةً. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْمُكَارِي) أَيْ صَاحِبِ الدَّابَّةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمُكَارِي.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ خَرَجَتْ) أَيْ ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَسَّرَ بِهَا) أَيْ بِالْمُعَايَنَةِ بِأَنْ قَالَ أَرَدْت بِالرُّؤْيَةِ الْمُعَايَنَةَ لَا الْعِلْمَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَبِلْنَاهُ) أَيْ وَقَبِلْنَا إطْلَاقَ الْهِلَالِ إلَى مُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلتَّفْسِيرِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَقَوْلُهُ: بِمُضِيِّ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَنْحَلُّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَبِلْنَا التَّفْسِيرَ بِالْمُعَايَنَةِ وَمُضِيِّ ثَلَاثَةِ لَيَالٍ، وَلَمْ تَرَ فِيهَا الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ يَسْتَقْبِلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَسْتَقْبِلُهُ) أَيْ يَسْتَقْبِلُ حَلِفَهُ.
(قَوْلُهُ: وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُشْتَرَطُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى وَتَنْحَلُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَفِي إنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت إلَخْ) هَكَذَا اتَّفَقَتْ النُّسَخُ حَتَّى أَصْلُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ فَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ، وَإِنْ كَلَّمْت زَيْدًا بِتَقْدِيمِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ طَلْقَةٌ أَوْ إنْ دَخَلْت وَكَلَّمْت شَرْطًا أَيْ الْوَصْفَانِ أَيْ وُجُودُهُمَا لِوُقُوعِ طَلْقَةٍ فَإِنْ عَطَفَ بِالْفَاءِ أَوْ بِثُمَّ كَإِنْ دَخَلْت فَكَلَّمْت أَوْ ثُمَّ كَلَّمْت اُشْتُرِطَ تَرْتِيبُهُمَا بِأَنْ يُقَدَّمَ فِي الْمِثَالِ الدُّخُولُ عَلَى الْكَلَامِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ تَرْتِيبُهُمَا فِي قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت إنْ كَلَّمْت لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلتَّعْلِيقِ، وَهُوَ يَقْبَلُهُ كَمَا أَنَّ التَّنْجِيزَ يَقْبَلُهُ وَيُسَمَّى اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ عَكَسَتْ بِأَنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ أَوْ وُجِدَا مَعًا لَمْ تَطْلُقْ وَانْحَلَّتْ أَيْ الْيَمِينُ فَلَوْ كَلَّمَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَرَّةِ الْأُولَى كَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ دُخُولٌ يَسْبِقُهُ كَلَامٌ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا بَعْضُهُ، وَهُوَ الْكَلَامُ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ حَنِثَ وَالتَّعْلِيقُ بِإِنْ فِي الشَّرْطَيْنِ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مِثْلُهَا انْتَهَتْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ سَقَطٌ أَوْ تَحْرِيفٌ فِي قَوْلِهِ فَكَلَّمَتْ وَصَوَابُهُ إنْ كَلَّمْت. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا يُشْتَرَطُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَكَسَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ فِي مَبْحَثِ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ، وَفِي إنْ دَخَلْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَوَابُهُ حَنِثَ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ قَبِلَ أَكْثَرَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَزْمِنَةِ تَوْجِيهُهُ وَتَفْصِيلُهُ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ تَأْخِيرِ الْجَزَاءِ وَتَقْدِيمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَقَعُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَوْرًا.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ طَلَاقِك.
(قَوْلُهُ: فَلَا فَوْرَ) أَيْ فَيَقَعُ بِالْيَأْسِ بِنَحْوِ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ طَلَّقَ فَوْرًا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَفِي إنْ تَرَكْت طَلَاقَك إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي صُورَةِ يَمِينِ التَّرْكِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَتَنْحَلُّ بِهَا الْيَمِينُ، وَفِي صُورَةِ يَمِينِ السُّكُوتِ إذَا طَلَّقَ فَوْرًا تَقَعُ وَاحِدَةٌ بِتَطْلِيقِهِ وَثَانِيَةٌ بِسُكُونِهِ عَقِبَهُ ثُمَّ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: إلَى جَمْعِ مُتَفَرِّقَاتٍ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ فَرْعٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ثُمَّ وُجِدَتْ وَاسْتَمَرَّ مُعَاشِرًا لِزَوْجَتِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَرِثْ مِنْهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا بِظَاهِرِ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ نَحْوِ نِسْيَانٍ؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ لِلْوُقُوعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ وَلِأَنَّا نَشُكُّ الْآنَ فِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلْإِرْثِ لِأَصْلِ عَدَمِهِ فَلَا نَظَرَ مَعَ ذَلِكَ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ إفْتَاءُ بَعْضِهِمْ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ زَيْدٌ الدَّارَ فَدَخَلَ وَشَكَّ أَهُوَ مُبَالٍ أَوْ نَاسٍ وَهَلْ قَصَدَ الْحَالِفُ مَنْعَهُ أَوْ لَا بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِالدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الدَّاخِلِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى فِيمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ يَوْمَ كَذَا فَمَضَى الْيَوْمُ، وَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يَدْرِ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ أَوْ إعْسَارِهِ وَالْعِصْمَةُ مُحَقَّقَةٌ فَلَا تُرْفَعُ بِالشَّكِّ وَكَانَ أَصْلُ قَوْلِهِ تَطْلُقُ بِأَحَدِهِمَا فِي نُسْخَةٍ لَمْ تَطْلُقْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَالَ إنْ دَخَلْت وَكَلَّمْت بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. مِنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ هَذَا التَّخَالُفُ نَشَأَ مِنْ تَنَاقُضِ الشَّيْخَيْنِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَقْدُمَ زَيْدٌ ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ وَشَكَّ هَلْ قَدِمَ أَوْ لَا فَجَرَيَا هُنَا عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ لِلشَّكِّ فِي الصِّفَةِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّلَاقِ.
وَفِي الْأَيْمَانِ عَلَى الْوُقُوعِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَبِهِ يُعْلَمُ صِحَّةُ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَأَنَّ الثَّالِثَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّونَ، وَفِي الرَّوْضَةِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ ذِكْرُ أَحْوَالٍ مَنُوطَةٍ بِإِرَادَتِهِ بَعْضُهَا يَقَعُ وَبَعْضُهَا لَا ثُمَّ قَالَ فَإِنْ مَاتَ، وَلَمْ يُفَسِّرْ حَنِثَ، وَفِي إنْ لَمْ أَصْطَدْ هَذَا الطَّائِرَ الْيَوْمَ فَأَصْطَادَ طَائِرًا وَشَكَّ أَهُوَ هُوَ أَوْ لَا حَنِثَ وَرَجَّحَ أَيْضًا فِي إنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ الْيَوْمَ وَجُهِلَ دُخُولُهُ أَوْ مَشِيئَتُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ وَمُنَازَعَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ فِيهِ رَدَّهَا الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِلنَّصِّ وَلَك أَنْ تَقُولَ لَا تُخَالِفُ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ تَارَةً يُوجَدُ وَيُشَكُّ فِي مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ كَالنِّسْيَانِ، وَهَذَا لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَمُجَرَّدُ احْتِمَالِ وُجُودِهِ لَا أَثَرَ لَهُ إذْ لَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ، وَمِنْهُ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَتَارَةً يُشَكُّ فِي وُجُودِ أَصْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا وُقُوعَ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ إذْ لَابُدَّ مِنْ تَحْقِيقِهِ، وَمِنْهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّائِرِ وَمَا مَعَهَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اخْتِلَافُ كَلَامِهِمْ وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْإِفْتَاءُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي دُونَ الثَّالِثِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ فَإِنْ قُلْت: يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فِي الْمَشِيئَةِ وَالدُّخُولِ فَإِنَّهُ شَكَّ فِي وُجُودِ الْمَانِعِ، وَقَدْ عَمِلُوا بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ.
قُلْت قَدْ أَشَرْت إلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا بِقَوْلِي أَوْ لَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَسِرُّهُ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ شَكَكْنَا فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَأَثَّرَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ وُجُودُهَا مَانِعًا فَإِنْ قُلْت: وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ التَّسْوِيَةُ فِي إلَّا أَنْ يَقْدُمَ زَيْدٌ بَيْنَ مَا إذَا شُكَّ فِي أَصْلِ قُدُومِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَمَا إذَا عُلِمَ قُدُومُهُ وَشُكَّ هَلْ قَدِمَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فَلَا حِنْثَ هُنَا أَيْضًا، وَهَذَا مُشْكِلٌ بِمَا لَوْ شُكَّ هَلْ قَدِمَ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ هُنَا كَمَا يَقْتَضِيهِ الْإِفْتَاءَانِ الْأَوَّلَانِ قُلْت لَا إشْكَالَ بَلْ هُمَا هُنَا سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ الْقُدُومُ الْخَالِي عَنْ الْمَوَانِعِ، وَأَمَّا الْإِفْتَاءَانِ الْمَذْكُورَانِ فَإِنَّمَا مَحَلُّهُمَا فِي مَانِعٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِي اللَّفْظِ بِوَجْهٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته هَذَا وَيُشْكِلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُمَا فِي الْأَيْمَانِ فِي وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ وَشُكَّ فِي مَشِيئَتِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ عَدَّ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمَا هُنَا لَا حِنْثَ تَنَاقُضًا وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ كَابْنِ الْمُقْرِي فَإِنَّهُ فَرَّقَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْحِنْثَ هُنَا يُؤَدِّي إلَى رَفْعِ النِّكَاحِ بِالشَّكِّ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَاعْتَرَضَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّ الْحِنْثَ ثَمَّ يُؤَدِّي أَيْضًا إلَى رَفْعِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِالشَّكِّ وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ النِّكَاحَ جُعْلِيٌّ وَالْبَرَاءَةَ شَرْعِيٌّ وَالْجُعْلِيُّ أَقْوَى مِنْ الشَّرْعِيِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّهْنِ وَوَجْهُ قُوَّتِهِ أَنَّ مَا يُلْزِمُ الْإِنْسَانُ بِهِ نَفْسَهُ أَقْوَى مِمَّا يُلْزِمُهُ بِهِ غَيْرُهُ فَلِكَوْنِ النِّكَاحِ أَقْوَى لَمْ يُؤَثِّرْ الشَّكُّ فِيهِ بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ، وَلَا يُنَافِي الْإِفْتَاءَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَبُولِ دَعْوَى الزَّوْجِ لَوْ كَانَ حَيًّا النِّسْيَانَ أَوْ نَحْوَهُ.
وَكَذَا وَفَاءُ الدَّيْنِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ لَا لِسُقُوطِ الدَّيْنِ عَنْهُ بِذَلِكَ أَخْذًا مِنْ إفْتَاءِ الْقَاضِي لَكِنْ خَالَفَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ثُمَّ ادَّعَاهُ قُبِلَ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ لَا لِإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَاعْتُرِضَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي بِتَرْجِيحِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَيْمَانِ فِي إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي فَخَرَجَتْ وَادَّعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَتْهُ أَنَّهَا تُصَدَّقُ وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ أَجَابَ بِهِ مَرَّةً؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا مَا تَضَمَّنَهُ كَلَامُ كَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ، وَقَدْ كُنْت مِلْت إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ يُصَدَّقُ هُوَ ثُمَّ تَوَقَّفْت فِيهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْضًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لَا يُصَدَّقُ مُدَّعِيهِ وَالْإِذْنُ وَالْإِنْفَاقُ مِمَّا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمَا، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي مَسَائِلِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَ ثَمَّ وَبِفَرْضِهِ فَنِزَاعُهُ مُسْتَنِدٌ لِمُجَرَّدِ حَزْرٍ وَتَخْمِينٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَنِدَ لِأَصْلٍ، وَلَا ظَاهِرٍ فَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَانْدَفَعَ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا وَبِذَلِكَ كُلِّهِ تَتَأَيَّدُ مُخَالَفَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ لِلْقَاضِي وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِلَعْنِهَا لِوَالِدَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا لَعَنَتْهُمَا أَيْ: وَلَمْ نَقُلْ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فِي شَرْحِ فَكَذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اللَّعْنِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ تُصَدَّقُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْعُقُوبَةِ لَا لِلْوُقُوعِ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي.
وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ نَعَمْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْبُوشَنْجِيَّ وَأَقَرَّاهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسَّنَةِ ثُمَّ ادَّعَى الْوَطْءَ فِي هَذَا الطُّهْرِ لِيَمْتَنِعَ الْوُقُوعُ حَالًا وَادَّعَتْ عَدَمَهُ صُدِّقَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَطْءَ تَتَعَسَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَصُدِّقَ فِيهِ لِقُوَّةِ أَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَجَابَ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي إنْ لَمْ أَطَأْك اللَّيْلَةَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي الْوَطْءِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ قَالَ غَيْرُهُ وَتَصْدِيقُ مُدَّعِي الْوَطْءِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْخَفِيَّاتِ فَالرَّاجِحُ تَصْدِيقُهَا فِي غَيْرِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ. اهـ. وَتَفْرِقَةُ بَعْضِهِمْ بَيْنَ كَوْنِ الْفِعْلِ الظَّاهِرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ كَمَا تَقَرَّرَ إمْكَانُ الْبَيِّنَةِ وَعَدَمُهُ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ.